رسميًا: سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يقر تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في صباح اليوم الإثنين السادس من أبريل على العديد من التعديلات الخاصة بالضريبة العقارية وعلى رأسها القانون رقم 3 لعام 2026 الصادر بالقانون رقم 196 لسنة .
تعديل قانون الضريبة العقارية في مصر
قرر مجلس النواب المصري تعديل المادة الأولى من خلال استبدال عبارة منطقة الضرائب العقارية ومناطق الضرائب بمديرية الضرائب العقارية.
استبدال نصوص المادة 4 فقرة 14 و 15، 16 و 17 فقرة رابعة و 18 فقرة أولى من القانون بالنص الآتي:
تقدر القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وفقًا لأحكام هذا القانون ويعمل به لمدة خمس سنوات على أن يعمل به بدءً من اليوم التالي لانقضاء مدة التقدير السابق، ويتم إعادة التقدير كل سنة على الأقل إلى ثلاث سنوات على الأكثر.
تعديل المادة 14 من قانون الضرائب العقارية في مصر
يجب على كل مكلف بأداء الضريبة، أن يقوم بتقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب في المواعيد الآتية:
- عند الحصر الخمسي ويقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة التي تسبق الحصر.
- حالات الحصر السنوي ويقدم الإقرار سنويًا في موعد أقصاه شهر ديسمبر.
العقارات المستجدة في قانون العقارات الجديد
العقارات التي حدث فيها أجزاء أو تم تغيير معالمها مما يؤثر على قيمتها الإيجارية.
العقارات والأراضي الفضاء التي زال عنها سبب الإعفاء.
الأجزاء التي تم إضافتها إلى عقارات حصرت من قبل.
هنا يجوز للمكلف في حالة تعدد العقارات الخاصة به وتقع في دائرة أختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية، أن يقوم بتقديم أقرار واحد إلى المأمورية به كافة بيانات العقارات.
تعديل المادة 15 من قانون العقارات
تم تعديل الفقرة الثانية في المادة 15 والتي تنص على أنه يجب إخطار المكلف بنتيجة الحصر والعمل على تقدير القيمة الإيجارية وفقًا للنموذج المحدد من قبل اللائحة التنفيذية.
كذلك تعديل المادة 16 ومنح المكلف بأداء الضريبة الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الإيجارية في خلال شهرين من الإخطار.


